محمد هادي المازندراني

38

شرح فروع الكافي

والباء في قوله عليه السلام : « بذنوب المحرمين » ؛ بمعنى مع ، ويفهم منه العفو عن ذنوبهم عند الغروب . قوله في خبر أبي بصير : ( إذا كانت فيه شقيقة ) . [ ح 4 / 7260 ] في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدّم الرأس وأحد جانبيه . « 1 » قوله في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : ( إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به ) [ ح 9 / 7265 ] ، كذا في أكثر النسخ على حذو ما في نسخ التهذيب « 2 » ، فالضمير عائد إلى كلّ واحد من الشمس والمطر ، وفي بعض النسخ يضرّان على لفظ التثنية ، وكأنّه من تصحيح الكتّاب . باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماء باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماء لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الارتماس على الرجل المحرم لاستتباعه ستر الرأس المحرّم عليه كما سبق ، ولما رواه المصنّف قدس سره في الباب ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » . « 3 » وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا تمسّ الريحان وأنت محرم ، ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » . « 4 » ولا يحرم عليه إفاضة الماء على رأسه ؛ لعدم صدق تغطية الرأس عرفاً عليها ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل ، فقال : « نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » . « 5 »

--> ( 1 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 492 ( شقق ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1066 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 307 ، ح 1049 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 508 ، ح 16927 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 307 ، ح 1048 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 508 ، ح 16926 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1079 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 535 ، ح 17010 .